الشيخ فاضل اللنكراني
168
دراسات في الأصول
المتقدّمة على أصالة فسادها » « 1 » . والتحقيق : أنّ جريان قاعدة الفراغ هنا لا يخلو عن إشكال ؛ لاختصاص ظهور أخبارها في حدوث الشكّ بعد العمل ، وهذا الشكّ ليس حادثا بل كان باقيا في خزانة النفس ، ويكون من قبيل إعادة ما سبق ، أو الالتفات إلى ما كان موجودا ، فالصلاة في الفرع الأوّل باطلة ؛ إمّا لأجل استصحاب الحدث قبل الصلاة على القول بعدم اعتبار فعليّة الشكّ واليقين ، وإمّا لأجل استصحاب الحدث بعد الصلاة على القول باعتبار فعليّتهما وعدم جريان قاعدة الفراغ . وأمّا الفرع الثاني فيرد عليه : أنّه لا يمكن استناد بطلان الصلاة فيه إلى استصحاب الحدث قبل الصلاة ، فإنّ الاستصحاب لا يتحقّق في حال الصلاة ؛ إذ المفروض أنّه حال الغفلة والذهول ، والمعتبر فيه فعليّة اليقين والشكّ ، واستصحاب الحدث قبل حال الغفلة لا يفيد بالمقام ، ولا يمكن الالتزام بصحّة الصلاة في هذا الفرع مستندا إلى قاعدة الفراغ ؛ لاختصاصها في مورد حدوث الشكّ بعد الفراغ عن الصلاة وكان الإنسان بعد الفراغ عنها غافلا عن خصوصيّاتها وكيفيّة إتيانها ، والمفروض هنا تحقّق الشكّ قبل الصلاة وكون المصلّي عالما بجزئيّات صلاته وخصوصيّاتها . وبعد عدم جريان الاستصحاب وقاعدة الفراغ فلا بدّ من إعادة الصلاة مستندا إلى قاعدة الاشتغال ، فما ذكره صاحب الكفاية قدّس سرّه بعنوان الثمرة لفعليّة اليقين والشكّ ليس بتامّ .
--> ( 1 ) كفاية الأصول 2 : 308 .