الشيخ فاضل اللنكراني
148
دراسات في الأصول
أنّ الطهارة والحلّيّة الواقعيّتين مستمرّتان إلى أن يعلم خلافهما ، لكن جعل الغاية للطهارة والحلّيّة الواقعيّتين لازمه استمرار الواقعيّتين منهما في زمن الشكّ ، لا الظاهريّتين ويرجع حينئذ إلى تخصيص أدلّة النجاسات والمحرّمات الواقعيّة ، فتكون النجاسات والمحرّمات في صورة الشكّ فيهما طاهرة وحلالا واقعا ، وهو كما ترى باطل لو لم يكن ممتنعا » . ثمّ قال : « فتحصّل ممّا ذكرنا : أنّ الجمع بين الحكم الواقعي والقاعدة والاستصحاب ممّا لا يمكن ، فلا بدّ من إرادة واحد منها ، ومعلوم أنّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ والطهارة ، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون ظهورها في القاعدتين محكّما ، وليس كلّ ما يمكن يراد » « 1 » . والإنصاف أنّ بين صدر كلامه وذيله نوع من التهافت ، فإنّ ظاهر كلامه في الصدر عدم دلالة الروايات على قاعدة الطهارة والحلّيّة ؛ لعدم إمكان جعل الغاية للحكم المغيّا بها ذاتا ، وصريح قوله في الذيل بأنّ الروايات ظاهرة في قاعدة الحلّ والطهارة ، بل مع فرض إمكان الجمع بينها أو بين الاثنين منها يكون الظهور في القاعدتين محكما . مع أنّ الغاية تهدينا إلى أنّ المراد من الطهارة هنا هي الطهارة الظاهريّة ، والمراد من الحلّيّة هي الحلّيّة الظاهريّة ؛ لعدم إمكان أخذ العلم غاية في الأحكام الواقعيّة كما التزم به المشهور . والإشكال الخامس : ما يستفاد من كلام المحقّق النائيني رحمه اللّه « 2 » وهو : أنّه لا طريق لدلالة قوله : « كلّ شيء طاهر » على الحكم الواقعي وأخذ قوله : « حتّى
--> ( 1 ) الاستصحاب : 63 . ( 2 ) أجود التقريرات 4 : 59 - 62 .