الشيخ فاضل اللنكراني

131

دراسات في الأصول

بيان احتمالات الرواية ثمّ إنّ في الرواية احتمالات : منها : أنّ قوله : « لا ينقض اليقين بالشكّ » يعني به لا يبطل الركعات المحرزة بسبب الشكّ في الزائدة ، بأنّ يستأنف الصلاة ، بل يعتدّ بالمتيقّنة ، ولا يدخل الشكّ في اليقين ، أي لا يعتدّ بالمشكوك فيها ، بأن يضمّها إلى المحرزة ، ويتمّ بها الصلاة من غير تدارك . « ولا يختلط أحدهما بالآخر » عطف تفسير للنهي عن الإدخال . « ولكنّه ينقض الشكّ باليقين » أي الشكّ في الركعة الزائدة ؛ بأن لا يعتدّ بها ، بل يأتي بالزيادة على الإيقان . « ويتمّ على اليقين » أي يبني على المتيقّن فيها ، وعلى هذا لم يتعرّض لذكر فصل الركعة ووصلها في الفرعين ، وهذا الاحتمال ممّا أبدأه المحدّث الكاشاني قدّس سرّه « 1 » . ومنها : أنّ قوله « لا ينقض اليقين بالشكّ » كما أفاده المحقّق المحدّث المتقدّم ، ولكن قوله : « لا يدخل الشكّ في اليقين » ، وقوله : « لا يخلط أحدهما بالآخر » يعني بهما فصل الركعتين أو الركعة المضافة للاحتياط ، بأن يراد بهما عدم

--> ( 1 ) الوافي 2 : 147 ، السطر 1 ، باب الشكّ فيما زاد على الركعتين .