الشيخ فاضل اللنكراني
125
دراسات في الأصول
حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع الصلاة فيها . ثالثها : أنّه حصل له العلم من النظر بعدم النجاسة ، فلمّا صلّى تبدّل علمه بالعلم بالخلاف ، أي بأنّ النجاسة كانت من أوّل الأمر . رابعها : هذه الصورة مع احتماله بعد الصلاة حدوث النجاسة بعدها ، واحتمال وقوع الصلاة فيها . هذا ، ولكن تعليل الجواب ينافي إرادة الثالث ، والاحتمال الرابع المنطبق على قاعدة اليقين بعيد ؛ لأنّه لو حصل له العلم كان عليه ذكره في السؤال ، لوضوح احتمال دخالته في الحكم ، فعدم ذكره دليل على عدم حصوله ، والغفلة في مقام السؤال عن موضوعه خلاف الأصل . مضافا إلى ظهور قوله : « ليس ينبغي لك أن تنقض اليقين » في فعليّة الشكّ واليقين ، تأمّل . مع أنّ الظاهر أنّ الكبرى في هذا المورد وذيل الرواية واحدة ، ولا إشكال في أنّ الكبرى في ذيلها منطبقة على الاستصحاب لا القاعدة ؛ ضرورة أنّ قوله : « وإن لم تشكّ » معناه أنّك إن كنت غافلا وغير متوجّه إلى النجاسة ، ثمّ رأيته رطبا ، واحتملت كونها من أوّل الأمر وحدوثها فيما بعد ، وليس معناه اليقين بعدم الطهارة ، فالاحتمال الرابع غير مقصود ، فبقي الاحتمالان ، وهما مشتركان في إفادة حجّيّة الاستصحاب ، فلو كانت الرواية مجملة من هذه الجهة لا يضرّ بها ، وأمّا الاحتمالان فلا يبعد دعوى ظهورها في الأوّل منهما . والحاصل : أنّ الفقرة الثانية لا إشكال في دلالتها على حجّيّة الاستصحاب . وأمّا الفقرة الأولى فقد أورد عليها بما حاصله : أنّه كيف يصحّ أن يعلّل عدم وجوب إعادة الصلاة - بعد الالتفات والعلم بوقوعها في الثوب النجس - بقوله :