الشيخ فاضل اللنكراني

112

دراسات في الأصول

والاستمرار ، وقد يطلق على مطلق رفع اليد عن الشيء ولو لعدم المقتضي له ، فالأرجح هو الحمل على رفع اليد عن الأمر المستمرّ ، فعلى هذا يتقيّد اليقين بما تعلّق بالأمر المستمرّ ، والمراد من اليقين هو الطريقي لا وصفه . فمحصّل المعنى : « أنّه لا ينقض المتيقّن الثابت كالطهارة السابقة » أو « أحكام اليقين الطريقي » أي أحكام المتيقّن الكذائي المستمرّ شأنا كنفس المتيقّن . وكيف كان ، فالمراد إمّا نقض المتيقّن ، وهو رفع اليد عن مقتضاه ، وإمّا نقض أحكام اليقين أي الثابتة للمتيقّن من جهة اليقين ، والمراد حينئذ منه رفع اليد عنها ، لا أحكام نفس وصف اليقين ؛ إذ لو فرضنا حكما شرعيّا محمولا على نفس صفة اليقين ارتفع بالشكّ قطعا ، كمن نذر فعلا في مدّة اليقين بحياة زيد . هذا محصل كلامه قدّس سرّه « 1 » . وثانيها : ما أفاده المحقّق الهمداني قدّس سرّه وهو : أنّ النقض ضدّ الإبرام ، ومتعلّقه لا بدّ وأن يكون له اتّصال حقيقة أو ادّعاء ، ومعنى إضافة النقض إليه رفع الهيئة الاتّصاليّة ، فإضافته إلى اليقين والعهد باعتبار أنّ لهما نحو إبرام عقلي ، ينتقض ذلك الإبرام بعدم الالتزام بالعهد ، وبالترديد في ذلك الاعتقاد . فحينئذ نقول : قد يراد من نقض اليقين بالشكّ رفع اليد من آثار اليقين بالسابق حقيقة في زمان الشكّ ، وهذا المعنى إنّما يتحقّق في القاعدة ، وأمّا في الاستصحاب فليست إضافة النقض إلى اليقين بلحاظ وجوده في السابق ، بل هي باعتبار تحقّقه في زمان الشكّ بنحو من المسامحة والاعتبار ؛ إذ لا ترفع اليد عن اليقين السابق في الاستصحاب أصلا ، وإنّما ترفع اليد عن حكمه في زمان الشكّ .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 3 : 78 - 80 .