الشيخ فاضل اللنكراني

77

دراسات في الأصول

والمهمّ هو البحث في مقام الإثبات ، ويقع البحث عنه في مرحلتين : الأولى : في الأمارات ، والثانية : في الأصول العمليّة . أمّا المرحلة الأولى : فاعلم أنّ المتّفق عليه بين الفحول من الاصوليّين هو قيام الأمارات مقام القطع الطريقي المحض بنفس أدلّة حجّيتها ، فتترتّب عليها الآثار المترتّبة على القطع من التنجيز عند المطابقة والتعذير عند المخالفة . والتحقيق : أنّ التعبير بقيامها مقامه ليس بصحيح ، فإنّ معناه أصالة القطع وتبعيّة الأمارات ، مع أنّ عمل العقلاء بالأمارة حين فقدان القطع ليس إلّا لكونها من الطرق الموصلة إلى الواقع غالبا من دون نظر إلى أيّة جهة من الجهات الأخرى كالتنزيل والفرعيّة ، فالقطع والأمارات يشتركان في أصل الحجّية ، إلّا أنّ حجّية الأمارات مقيّدة بعدم وجود القطع ، لا أنّها منزّلة منزلة القطع . ويؤيّده ما هو المسلّم من اعتبار الأصول العمليّة وحجّيتها في صورة فقدان الأمارات ، مع أنّه لم يقل أحد بقيامها مقامها ، وهكذا في ما نحن فيه . نعم ، القطع طريق عقلي مقدّم على الأمارات من حيث الرتبة ، إلّا أنّ ذلك لا يستلزم أن يكون عمل العقلاء بها من باب قيامها مقام القطع حتّى يكون الطريق منحصرا عندهم بالقطع ، فيكون العمل بالأمارات بعناية التنزيل والفرعيّة . ولا يخفى أنّ حجّية الأمارات أيضا قد تثبت من طريق العقل ، وهو اعتبار الظنّ من طريق دليل الانسداد على نحو الحكومة ، فيترتّب على الأمارات ما يترتّب على القطع من الأثر ، لا بعنوان التنزيل والفرعيّة ، وإن لم تصل النوبة بالأمارات مع وجود القطع .