الشيخ فاضل اللنكراني
71
دراسات في الأصول
قيام الأمارات الشرعيّة والأصول العمليّة مقام القطع هل الأمارات الشرعيّة والأصول العمليّة الشرعيّة تقوم مقام القطع بجميع أقسامه أم لا ؟ لا إشكال في قيامها مقام القطع الطريقي ، بلا فرق بين جريانها في الموضوعات الخارجيّة والأحكام الشرعيّة ، فإذا قال الشارع : « الخمر حرام » لا بدّ من إحرازه حكما وموضوعا بالقطع ليترتّب عليه الحكم بالحرمة ، ومقتضى حجّية البيّنة في الموضوعات الخارجيّة أنّ البيّنة تقوم مقام القطع الطريقي وتكون بمنزلته فيها ، كما أنّ مقتضى حجّية خبر العادل واعتبار قوله قيامه مقام القطع لإثبات الأحكام ، وهكذا مقتضى أدلّة حجّية الأصول العمليّة - كالاستصحاب - قيامها مقام القطع الطريقي ، وإلّا يلزم لغويّة أدلّتها ؛ إذ لا أثر لها سوى ذلك . كما أنّه لا إشكال في عدم قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة ؛ إذ لا دلالة لأدلّة حجّيتها عليه ، بل لا ارتباط بينها وبين أخذ القطع في الموضوع بعنوان وصف من الأوصاف النفسانيّة ، بلا مدخليّة لطريقيّته وكاشفيّته في الحكم . وأمّا قيامها مقام القطع المأخوذ في الموضوع بنحو الصفتيّة بدليل خاصّ فلا كلام فيه ، ولا يستفاد ذلك من نفس أدلّة حجّيتها كما لا يخفى .