الشيخ فاضل اللنكراني
60
دراسات في الأصول
وأن يتصوّر حتّى يحكم عليه . وثانيا : بالحلّ ، وهو أنّه لا منافاة بين اللحاظين ؛ إذ القطع المأخوذ في حكم المولى بعنوان الموضوع هو قطع له طريقيّة للقاطع والمكلّف ، لا قطع المولى حتّى يلزم المحذور المذكور ؛ كأنّه قال المولى : أيّها العبد ، جعلت قطعك الذي له كاشفيّة تامّة موضوعا للحرمة ، كما يتحقّق هذا المعنى في قوله : الظنّ الحاصل من خبر العادل حجّة - أي الظنّ الحاصل للمكلّف منه - وله طريقيّة إلى الواقع يكون تمام الموضوع للحكم بالحجّية . وهكذا في مثل القطع حجّة ، فإنّ العقل يحكم بأنّ القطع الطريقي الحاصل للمكلّف يكون تمام الموضوع للحكم بالحجّية ، يعني إذا صادف الواقع يوجب المنجّزية ، وإذا خالف الواقع يوجب المعذّرية . والحقّ أنّ ما ذكره الأستاذ لا يكون جوابا عن الإشكال ؛ إذ الإشكال في اجتماع اللحاظين الاستقلالي والآلي في صورة أخذ القطع تمام الموضوع على نحو الطريقيّة لا في متعلّق اللحاظ ، وعلى فرض كون قطع المكلّف موضوعا للحكم أيضا يعود الإشكال ؛ إذ لا بدّ في كلّ موضوع من تصوّره ولحاظه ، فهل لاحظه المولى استقلاليّا كما هو مقتضى كونه تمام الموضوع ، أم لاحظه آليّا كما هو مقتضى طريقيّته ، والجواب المذكور ليس بجواب عنه . وجواب الاحتمال الثاني : أنّ أخذ القطع بعنوان تمام الموضوع سلّمنا أنّ معناه عدم مدخليّة الواقع ؛ لعدم الفرق بين صورتي الإصابة والخطأ ، وأمّا أخذ القطع على نحو الطريقيّة فليس معناه دخالة الواقع ، فإنّ طريقيّة القطع لا يستلزم الإيصال إلى الواقع ، بل يوصل إليه أكثر الأوقات ، ولا يوصل إليه أحيانا ، مع أنّ عنوان طريقيّته محفوظ في كلتا الصورتين ، فلا مدخليّة للواقع