الشيخ فاضل اللنكراني

538

دراسات في الأصول

الميسور والمعسور هو العرف بلا فرق بين كونه بمعنى الميسور من أجزاء الطبيعة المركّبة أو بمعنى المعسور من أفرادها . نعم ، لو كان اللازم تشخيص المصلحة أيضا وأنّه هل يتحقّق في الصلاة الفاقدة ما يتحقّق في الصلاة الواجدة من المصلحة أم لا ؟ لا سبيل لمرجعيّة العرف ، إلّا أنّه لا يكون من عنوان المصلحة وعدمه في القاعدة وروايتها أثر وخبر ، بل الحكم يدور مدار عنوان « الميسور » و « ما يدرك » ، فمرجعيّة العرف في تشخيص هذا العنوان لا يكون قابلا للإنكار . الأمر الثالث : أنّ ورود التخصيص إلى القاعدة كثير ، بل الخارج منها أكثر من الباقي كالقادر على الصيام بمقدار لا يبلغ مجموع النهار ، والقادر على ترك جميع المضطرّات إلّا شرب الماء أو الدخان - بناء على كونه مضطرّا - وأمثال ذلك مع أنّه لم يقل أحد بجريان القاعدة فيها . وجوابه : أنّه لا يلزم من اعتبار القاعدة تخصيص الأكثر بعد جريانها في مثل الصلاة والوضوء والحجّ ونظائرها ، وكثير من الموارد التي لم يجروا فيها القاعدة إنّما هو لخروجها عنها موضوعا وتخصّصا كالصوم مثلا ، فإنّ عدم حكمهم بوجوب الصوم على القادر عليه بمقدار لا يبلغ مجموع النهار إنّما هو لكون الصوم أمرا بسيطا لا يكون له أجزاء ، ولا جزئيّة لترك المضطرّات ، بل وجود واحد منها مضادّ لهذا الأمر البسيط ، ومورد القاعدة إنّما هو المركّبات ، كما لا يخفى . ولكن بعد ضعف أسناد الروايات الثلاث التي هي مدرك للقاعدة وعدم جبر ضعفها بالشهرة بين القدماء لا يترتّب عليها ثمرة عمليّة ، إلّا أنّها من الناحية العلميّة قابلة للدقّة والتوجّه . هذا تمام الكلام في هذه القاعدة .