الشيخ فاضل اللنكراني

509

دراسات في الأصول

لجزئيّته ، وإلّا لا يصدق عليه عنوان الزيادة ولا يكون مبطلا للصلاة ، وهكذا فيما كانت من سنخ الأقوال من القرآن أو الدعاء أو الذكر ، فلا بدّ من قصد جزئيّتها ، وإلّا فلا مانع من تكرارها ؛ لأنّه من الأمور المطلوبة والمستحبّة شرعا ، وأمّا إن كانت من سنخ الأعمال فلا يحتاج إلى قصد الجزئيّة كالركوع والسجود ، فنفس الإتيان بها يوجب تحقّق عنوان الزيادة بشرط عدم قصد عنوان آخر كسجدة الشكر أو العزيمة . ثمّ قال : يمكن أن يقال : ذكر تعليلا في بعض الروايات الناهية عن قراءة سور العزائم في الصلاة بقوله : « لأنّ السجود زيادة في المكتوبة » « 1 » ، وهذا مخالف لما ذكرنا من أنّ قصد عنوان آخر مانع عن تحقّق عنوان الزيادة في الصلاة . ثمّ أجاب عنه : بأنّ الزيادة المتحقّقة في الصلاة من سنخ الأعمال قد تكون مجموعة ذا عنوان مستقلّ واسم خاصّ ، يتحقّق لها حافظ وحدة ، وقد لا تكون كذلك ، وإن كانت من قبيل الأوّل كإضافة صلاة مستقلّة في حال الاشتغال بصلاة أخرى فلا تكون مبطلة ، وإن كانت من قبيل الثاني كسجدة العزيمة فهي مبطلة ، ثمّ استشهد بما ورد في المصلّي بالصلاة اليوميّة إذا التفت إلى ضيق وقت صلاة الآيات يجوز له الإتيان بصلاة الآيات ، ثمّ إتمام ما بقي من الصلاة اليوميّة بعد الفراغ عن صلاة الآيات « 2 » . ثمّ قال : يجوز التعدّي من مورد الرواية إلى عكس المسألة بأنّ المصلّي بصلاة الآيات إذا التفت إلى ضيق وقت الصلاة اليوميّة يجوز له أيضا هذا الأمر وتصحّ الصلاة ، ولا وجه لبطلانها ، فإنّ منشأ البطلان أحد أمرين : إمّا عنوان

--> ( 1 ) وسائل الشيعة 6 : 107 ، الباب 41 من أبواب القراءة في الصلاة . ( 2 ) وسائل الشيعة 7 : 490 ، الباب 5 من أبواب صلاة الكسوف والآيات .