الشيخ فاضل اللنكراني
495
دراسات في الأصول
لا على عدم وقوع المانع في الصلاة ، نظير استصحاب العدالة لزيد ، فإنّه لا يثبت الموضوع للحكم الشرعي ، وهو كون زيد عادلا . فيمكن الجواب عنه : بأنّا نستصحب الصلاة المتقيّدة بعدم وقوع المانع فيها لا مجرّد عدم وقوعه فيها ، كما أنّه يستصحب في المثال كون زيد عادلا ، لا عدالته حتّى يكون الأصل مثبتا . هذا ، ولكن يرد على هذا التقرير من الاستصحاب أنّه أخصّ من المدّعى ؛ لأنّ مورده ما إذا حدث ما يشكّ في مانعيّته في أثناء الصلاة ، وأمّا لو كان مقارنا لها من أوّل الشروع فيها فلا يجري ؛ لعدم الحالة السابقة المتيقّنة ، كما هو واضح . ثمّ إنّه قد يقال : بأنّ استصحاب الصلاة المتّصفة بخلوّها عن المانع إنّما يتمّ بناء على أن يكون المانع عبارة عمّا يكون عدمه معتبرا في المأمور به ، وأمّا لو كان المانع عبارة عمّا يكون وجوده مضادّا للمأمور به ومانعا عن تحقّقه ، فلا يتمّ لأنّ استصحاب أحد الضدّين لا يثبت عدم الضدّ الآخر ، وكذا استصحاب عدم المانع لا يثبت وجود الضدّ الآخر الذي هو الصلاة . ولكن لا يخفى أنّ المضادّة بين الحدث - مثلا - وبين الصلاة التي هي مركّبة من التكبير والقراءة ونحوهما من الأقوال والأفعال التي هي من الأمور التكوينيّة ممّا لا نتصوّرها ؛ لأنّ معنى المضادّة هو كون وجود أحد الضدّين مانعا عن تحقّق الضدّ الآخر كما في الأمور التكوينيّة ، فإنّ تحقّق الرطوبة مانع عن تحقّق الإحراق . وهذا المعنى مفقود في مثل المقام ؛ ضرورة أنّ الصلاة يمكن أن تحقّق مع الحدث وبدونه ؛ لأنّها ليست إلّا عبارة عن بعض الأقوال والأفعال التي هي من الأمور التكوينيّة ، فعدم تحقّقها مع الحدث لا بدّ وأن