الشيخ فاضل اللنكراني

492

دراسات في الأصول

لا بشرط بالمعنى الأوّل ، أو اللا بشرط بالمعنى الثاني . وذلك على الأوليين ظاهر ، فإنّ الوجود الثاني من طبيعة الجزء ممّا يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى ما اعتبر في المأمور به من تحديد الجزء بالوجود الواحد ، حيث إنّه بتعلّق الأمر بالصلاة المشتملة على ركوع واحد تتحدّد طبيعة الصلاة بالقياس إلى دائرة المأمور به منها ، بحدّ يكون الوجود حدّا آخر وإن لم يصدق عليه عنوان الزيادة بالنسبة إلى المأمور به بما هو مأمور به ، غاية ما هناك أنّه على الأوّل يكون الوجود الثاني من الزيادات المضرّة بالمأمور به من جهة رجوعه إلى الإخلال به من جهة النقيصة ، بخلافه على الثاني ، فإنّه لا يكون من الزيادات المبطلة وإنّما غايته كونه لغوا . وكذلك الأمر على الأخير ؛ إذ بانطباق صرف الطبيعي على الوجود الأوّل في الوجودات المتعاقبة تتحدّد دائرة المركّب والمأمور به قهرا بحدّ يكون الوجود الثاني بالقياس إليه من الزيادة في المركّب والمأمور به ، فتأمّل « 1 » . انتهى ملخّصا . ويرد عليه : أوّلا : أنّ الوجه الثاني من الوجوه الثلاثة المذكورة في كلامه غير قابل للتصوّر ، فإنّه كيف يمكن الجمع بين كون المعتبر في جعل ماهيّة الصلاة الركوع المتّصف بوصف الوحدة وبين كونه على نحو لا بشرط من جهة الزيادة ، فإنّه لو كان قيد الوحدة معتبرا لكان الركوع المعتبر بشرط لا من جهة الزيادة ، فيرجع إلى الوجه الأوّل ، وإن لم يكن كذلك فمرجعه إلى الوجه الثالث ، فلا يكون الوجه الثاني وجها في حيالهما . على أنّ مقتضى الوجه الثالث ليس كون الزائد أيضا داخلا في المركّب ؛ لأنّه

--> ( 1 ) نهاية الأفكار 3 : 436 - 438 .