الشيخ فاضل اللنكراني

474

دراسات في الأصول

لانقطع بثبوت الاقتضاء والملاك بالنسبة إلى المركّب التّام ؛ لأنّا نحتمل اختصاص جزئيّة الجزء المنسي بحال العمد ، كما لا يخفى . وهذا الجواب وإن كان تامّا من حيث دفع إشكال الشيخ رحمه اللّه لكن يرد عليه ما عرفت من منع استحالة كون الغافل مأمورا بالمركّب الناقص ؛ إذ لا يلزم في ذلك توجيه خطاب آخر خاصّ به ، بل يكفي فيه مجرّد الأمر بإقامة الصلاة التي هي طبيعة مشتركة بين التامّ والناقص ؛ لأنّه يدعو الذاكر إلى جميع أجزائها والناسي إلى ما عدا الجزء المنسي منها ، كما لا يخفى . ومنها : ما حكاه المحقّق النائيني رحمه اللّه عن تقريرات بعض الأجلّة لبحث الشيخ رحمه اللّه في مسائل الخلل ، ومحصّله يرجع إلى إمكان أخذ الناسي عنوانا للمكلّف وتكليفه بما عدا الجزء المنسي ؛ لأنّ المانع من ذلك ليس إلّا توهّم كون الناسي لا يلتفت إلى نسيانه في ذلك الحال ، فلا يمكنه امتثال الأمر المتوجّه إليه ؛ لأنّه فرع الالتفات إلى ما اخذ عنوانا للمكلف « 1 » . ولكن يمكن أن يقال : بأنّ امتثال الأمر لا يتوقّف على أن يكون المكلّف ملتفتا إلى ما أخذ عنوانا له بخصوصه ، بل يمكن الالتفات إلى ما ينطبق عليه من العنوان ولو كان من باب الخطأ في التطبيق ، فيقصد الأمر المتوجّه إليه بالعنوان الذي يعتقد أنّه واجد له ، وإن أخطأ في اعتقاده ، والناسي للجزء حيث لم يلتفت إلى نسيانه ، بل يرى نفسه ذاكرا فيقصد الأمر المتوجّه إليه بتخيّل أنّه أمر الذاكر ، فيؤول إلى الخطأ في التطبيق ، نظير الأمر بالأداء والقضاء في مكان الآخر . هذا ، وأجاب عنه المحقّق المتقدّم بما حاصله : أنّه يعتبر في صحّة البعث

--> ( 1 ) فوائد الأصول 4 : 211 .