الشيخ فاضل اللنكراني

428

دراسات في الأصول

اختلاف سنخي الوجوب الملحوظ لا بشرط أو بشرط شيء . كما أنّ امتثال التكليف المتعلّق بالأقلّ يختلف حسب اختلاف الوجوب المتعلّق به ، فإنّ امتثاله إنّما يكون بانضمام الزائد إليه إذا كان التكليف به ملحوظا بشرط شيء ، بخلاف ما إذا كان ملحوظا لا بشرط ، فإنّه لا يتوقّف امتثاله على انضمام الزائد إليه ، فيرجع الشكّ في الأقلّ والأكثر الارتباطي إلى الشكّ بين المتباينين تكليفا وامتثالا « 1 » . انتهى . ويرد عليه : أوّلا : ما ذكرناه في ذيل الجواب عن الإشكال الأوّل : بأنّ لازم كونهما متباينين الجمع بين الإتيان بالمركّب من الأقلّ والمركّب من الأكثر ، لا الاكتفاء بالأكثر فقط . وثانيا : أنّ الموصوف باللابشرطيّة وبشرط الشيئيّة ليس إلّا متعلّق التكليف وهو الأقلّ ، فإنّه على تقدير تعلّق التكليف به فقط يكون ملحوظا لا بشرط ، وعلى تقدير تعلّقه بالأكثر يكون ملحوظا بشرط شيء ، وأمّا التكليف الذي هو عبارة عن البعث إلى المكلّف به أو الزجر عن المتعلّق فلا يكون موصوفا لهذين الوصفين . ثمّ إنّ اتّصاف المتعلّق بهما أيضا محلّ نظر ؛ لأنّ مركز البحث هو ما إذا كان الأقلّ والأكثر من قبيل الجزء والكلّ لا الشرط والمشروط ، فالأكثر على تقدير كونه متعلّقا للتكليف يكون بجميع أجزائه كذلك ، لا أنّ المتعلّق هو الأقلّ بشرط الزيادة على أن يكون الزائد شرطا . وثالثا : أنّ مباينة ماهيّة بشرط شيء للماهيّة اللا بشرط ممنوعة ، فإنّ ما يباين ماهيّة بشرط شيء هو الماهيّة اللا بشرط القسمي - أي الماهيّة التي

--> ( 1 ) هداية المسترشدين : 441 .