الشيخ فاضل اللنكراني

417

دراسات في الأصول

خروج شيء من أطرافه عن محلّ الابتلاء ، فالظاهر عدم جريان الأصل في الملاقى هنا وإن كان خارجا عن محلّ الابتلاء ؛ لأنّ الخروج عنه إنّما يمنع من العدم لو لم يكن للخارج أثر مبتلى به ، وإلّا فمع وجود أثر له مورد للابتلاء ، وهنا يكون للملاقى - بالفتح - الخارج عن مورد الابتلاء أثر مبتلى به وهو نجاسة الملاقي - بالكسر - لو كان نجسا ، كما لا يخفى . إلى هنا تمّ الكلام في مسألة الملاقي والملاقى ومسألة الدوران بين المتباينين في باب الاشتغال .