الشيخ فاضل اللنكراني

414

دراسات في الأصول

أنّك عرفت عدم شمول أدلّة البراءة لأطراف العلم الإجمالي . وبالجملة ، فليس هنا ما يحكم بالحلّيّة وعدم الحرمة أصلا . وكيف كان ، فلو سلّم ذلك فيمكن الجواب بما عرفت من أنّ الأصل الجاري في السبب إنّما يكون حاكما على الأصل الجاري في المسبّب إذا كان المسبّب من الآثار الشرعيّة المترتّبة على السبب ، والمقام لا يكون كذلك ، فإنّ حلّيّة كلّ واحد من الأطراف لا تكون من الآثار الشرعيّة لطهارته ؛ لأنّه لم يدلّ دليل على أنّ كلّ طاهر حلال ، بل الحلّيّة الواقعيّة إنّما يكون موضوعها الأشياء التي هي حلال بعناوينها الواقعيّة ، كما هو واضح . كما أنّك عرفت أنّ طهارة الملاقي أيضا لا تكون من الآثار الشرعيّة المترتّبة على طهارة الملاقى ، وحينئذ فلا بدّ من ملاحظة طرفي العلم الإجمالي الحادث أوّلا ، المؤثّر في التنجيز ، والحكم بعدم جريان الأصول في طرفيه ؛ للزوم المخالفة العمليّة . وأمّا ما هو خارج عنهما - كالملاقى - فلا مانع من جريان أصالتي الطهارة والحلّيّة فيه أصلا ، وحينئذ فيصير مقتضى الأصل الشرعي موافقا لحكم العقل الحاكم بالتفصيل بين الصور الثلاثة المتقدّمة في كلام المحقّق الخراساني رحمه اللّه ، فتأمّل جيّدا . هذا كلّه بناء على ما هو مقتضى التحقيق . وأمّا بناء على مسلك القوم من اعتبار أصالة الحلّيّة في مطلق الشبهات وترتّب الحلّيّة على الطهارة ، وكذا ترتّب طهارة الملاقي - بالكسر - على طهارة الملاقى - بالفتح - وكون الشكّ في الأوّل مسبّبا عن الشكّ في الثاني بحيث لم يكن مجال لجريان الأصل فيه بعد جريانه في السبب ، فلا بدّ من التفصيل بين الصور