الشيخ فاضل اللنكراني

394

دراسات في الأصول

الكلّي ؟ « 1 » . انتهى . ولكن لا يخفى أنّ هذه الشبهة إنّما تتمّ لو كان متعلّق الاطمئنان متّحدا مع متعلّق العلم ، ولكنه ليس كذلك ؛ لأنّ المعلوم ومتعلّق العلم هو وجود الحرام بين هذه الأطراف بصورة الموجبة الجزئيّة ، ومتعلّق الاطمئنان هو خروج كلّ واحد منها بالقياس إلى غيرها ، ولا يجتمع العلم بالموجبة الجزئيّة مع الظنّ والاطمئنان بالسالبة الكلّيّة في مورد ، فحصل الاختلاف بين المتعلّقين . والشاهد على ذلك ما يتحقّق في الشبهة المحصورة أيضا من اجتماع العلم بوجود الحرام بين الإنائين مع الشكّ في كلّ واحد منهما أنّه هو المحرّم ، أو الاطمئنان بعدم كونه محرّما ؛ لأنّ ما تعلّق به العلم هو وجود الخمر بينهما ، وما تعلّق به الاطمئنان أو الشكّ هو عدم كون هذا الفرد خمرا ، وعدم كون ذاك الفرد خمرا ، وعدم كون ذلك الفرد خمرا ، والتنافي ثابت بين العلم بالموجبة الجزئيّة والاطمئنان في السلب الكلّي ، لا في المقام كما ذكرنا . ويمكن إبداء شبهة أخرى ، وهي أنّ الأمارة مطلقا - عقليّة كانت أو شرعيّة إنّما تكون معتبرة مع عدم العلم بكونها مخالفة للواقع ، سواء كان العلم تفصيليّا أو إجماليّا ، وفي المقام نعلم إجمالا بأنّ واحدا من هذه الأمارات العقليّة المتكثّرة القائمة على خروج كلّ واحد من الأطراف بالقياس إلى غيرها مخالف للواقع قطعا ؛ للعلم الإجمالي بوجود الحرام بينها . ولكن يدفع الشبهة : أنّه كما كانت الأمارة قائمة على عدم كون كلّ واحد من الأطراف بالقياس إلى غيره هو المحرّم الواقعي ، كذلك هنا أمارة عقلائيّة على عدم كون كلّ أمارة بالقياس إلى غيرها هي الأمارة المخالفة للواقع ؛ لأنّ الشبهة فيه أيضا غير محصورة ، فتأمّل .

--> ( 1 ) درر الفوائد : 471 .