الشيخ فاضل اللنكراني
388
دراسات في الأصول
الجميع من غير توجّه إلى ثبوت المصلحة في إكرام الجميع ، ويكون العموم حجّة لا يرفعون اليد عنها في موارد الشكّ في في التخصيص ، وهذا بخلاف المقام الذي لا يكون الخطاب مطلقا بنظرهم وشاملا لصورتي الابتلاء وعدمه ، بل يكون مقيّدا من أوّل الأمر بصورة الابتلاء ، وحينئذ فلا يجوز التمسّك به مع الشكّ في الابتلاء وعدمه ، فيكون مرجع الشكّ في الابتلاء إلى الشكّ في خمريّة المائع مثلا - بعد كون الابتلاء من قبيل المخصّص العقلي المتّصل - فمقتضى القاعدة الرجوع إلى أصالة البراءة ، كما ذكره صاحب الكفاية رحمه اللّه . هذا تمام الكلام في الشبهة المحصورة .