الشيخ فاضل اللنكراني
350
دراسات في الأصول
فلا إشكال بالنسبة إلى صدر الرواية من حيث جعل الحلّيّة والترخيص بعنوان الضابطة . ولكنّها غير قابلة للاعتماد ؛ لأنّ الأمثلة المذكورة فيها لا تكون الحلّيّة فيها مستندة إلى قاعدة الحلّيّة المجعولة في الصدر ، بل الحلّيّة فيها لأجل وجود بعض الأمارات أو الأصول المتقدّمة على قاعدة الحلّيّة في موردها ، مثل : اليد في مورد احتمال سرقة الثوب ، وإقرار العقلاء على أنفسهم في مورد احتمال حرّيّة المملوك ، واستصحاب عدم كونها رضيعة له ، وكذا استصحاب عدم كونها أختا له ، بناء على جريانه على خلاف ما هو الحقّ . والحاصل : أن جعل قاعدة كلّيّة ثمّ إيراد أمثلة لها خارجة عنها داخلة في قواعد أخر مستهجن لا يصدر عن مثل الإمام عليه السّلام ، فالرواية من هذه الجهة موهونة جدّا . وهكذا رواية معاوية بن عمّار ؛ لكونها مرسلة ، فلا يجوز الاعتماد عليها . وهكذا رواية عبد اللّه بن سليمان الواردة في الجبن المشتملة على هذه القاعدة الكلّيّة ، فإنّ عبد اللّه بن سليمان مجهول ، فلم يبق في البين إلّا رواية عبد اللّه بن سنان المتقدّمة ، وهي صحيحة من حيث السند ، تامّة من حيث الدلالة ، خالية من احتمال الصدور تقيّة ؛ لعدم مورد لها . ولقائل أن يقول بكفاية هذه الرواية لجواز الترخيص في أطراف العلم الإجمالي ، مع أنّ العقل لا يأبى عنه ؛ لعدم كون الترخيص فيه ترخيصا في المعصية بنظره . وجوابه : أنّ المتّبع في مداليل الروايات هو فهم العرف والعقلاء ، والمتفاهم من مثل هذه الرواية عندهم هو الترخيص في المعصية ، وهو - مضافا إلى