الشيخ فاضل اللنكراني
296
دراسات في الأصول
مع احتمال مغايرتهما للمعلوم بالإجمال . ولكن مع ذلك يكون كلام الإمام قدّس سرّه جوابا صحيحا عن استدلال الأخباري ، فإنّ ما نحن فيه من قبيل انحلال العلم الإجمالي الكبير بالعلم الإجمالي الصغير . توضيح ذلك : أنّ العلم الإجمالي الكبير بوجود محرّمات كثيرة في الشريعة منحلّ بالعلم الإجمالي الصغير بوجود محرّمات في دائرة الأمارات المعتبرة ، وعليه فلا يجب الاحتياط إلّا في خصوص دائرة العلم الإجمالي الصغير ، والأخذ بكلّ أمارة معتبرة دالّة على الحرمة ، وأمّا الشكّ في وجود محرّمات أخرى في دائرة الشبهات فيكون شكّا بدويّا ، فتجري فيها الأصول النافية للتكليف .