الشيخ فاضل اللنكراني
294
دراسات في الأصول
خاصّ - مثلا - بلا عنوان ، والمفروض تنجّز واقعيّات قامت عليها الأمارات بذلك المقدار ، فلو لم تنطبق عليها الواقعيّات المنجّزة بالأمارات لكان إمّا من جهة زيادة الواقعيّات المعلومة بالإجمال على الواقعيّات المنجّزة بالأمارات ، أو من جهة تعيّن الواقعيّات المعلومة بالإجمال بنحو يأبى الانطباق ، أو من جهة تنجّز غير الواقعيّات بالأمارات ، والكلّ خلف وخلاف الواقع . وحاصل هذا التقريب يرجع إلى أنّ العلم الإجمالي قد تعلّق بأمر غير متعيّن ، والعلم التفصيلي تعلّق بأمر متعيّن ، وانطباق اللامتعيّن على المتعيّن قهري ؛ لأنّ عدم الانطباق ينشأ من إحدى الوجوه الثلاثة المتقدّمة ، وهي خلاف الواقع . وفيه : أنّ المعلوم بالإجمال لمّا كان أمرا غير متعيّن فيحتمل فيه أن يكون عين ما تعيّن بالعلم التفصيلي ، ويمكن أن يكون غيره ، فالقول بالانطباق القهري ممّا يأباه الوجدان ، فإنّ لازم الانطباق القهري هو العلم بأنّ المعلوم بالتفصيل هو عين المعلوم بالإجمال ، مع أنّ العينيّة محتملة كما هو مفروض المسألة . التقريب الثاني : ما أفاده استاذنا السيّد الإمام قدّس سرّه « 1 » من أنّ الميزان في الانحلال لو كان قائما باتّحاد المعلومين مقدارا مع العلم بأنّ المعلوم بالتفصيل هو عين المعلوم بالإجمال لكان لعدم الانحلال وجه ، إلّا أنّ الميزان هو عدم بقاء العلم الإجمالي في لوح النفس ، وانقلاب القضيّة المنفصلة الحقيقيّة أو المانعة الخلوّ إلى قضيّة بتّية وقضيّة مشكوك فيها فيما إذا كان للعلم الإجمالي طرفان ، أو إلى قضايا بتّية وقضايا مشكوكة إذا كان له أطراف ، فمثلا : لو علم بوجود
--> ( 1 ) تهذيب الأصول 2 : 206 - 207 .