الشيخ فاضل اللنكراني
288
دراسات في الأصول
وأمّا بالنسبة إلى القياس الأوّل فصغراه غير فعليّة ، بل معلّقة على أمور ؛ إذ احتمال العقاب في مورد ما لا بدّ وأن يكون له منشأ معقول ، ومنشؤه يمكن أن يكون أحد الأمور التالية : 1 - أن تكون الشبهة مقرونة بالعلم الإجمالي . 2 - أن يكون ارتكاب الشبهة البدويّة قبل الفحص ، أو بعد الفحص الناقص . 3 - أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحا عقلا . 4 - أن لا يرد ترخيص في ارتكاب الشبهة . 5 - أن لا يكون العقاب بلا بيان قبيحا على المولى . ولا يخفى انتفاء كلّ هذه الأمور فيما نحن فيه ، ومعه لا يبقى مجال لاحتمال العقاب حتّى ينضمّ إلى كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل ، وأمّا الكبرى بوحدتها فلا تنفع شيئا كما عرفت . ومن الواضح أنّ القياس المنظّم من المقدّمات الفعليّة مقدّم على القياس المعلّق على أمور لم يتحقّق واحد منها ، وبما ذكرنا يظهر وجه النظر فيما قيل من أنّ كبرى قبح العقاب بلا بيان واردة على كبرى وجوب دفع الضرر المحتمل . الوجه الثالث : أنّ كلّ مسلم يعلم إجمالا في أوّل بلوغه بوجود تكاليف إلزاميّة كثيرة في الشريعة ، ومثل هذا العلم الإجمالي ينجّز التكاليف الواقعيّة على المكلّف ، فيجب عليه الخروج من عهدتها بالاحتياط في جميع الشبهات حتّى يحصل له العلم بالفراغ عمّا اشتغلت ذمّته به يقينا ؛ لأنّ الاشتغال اليقيني يقتضي الفراغ اليقيني بحكم العقل ، ومن المعلوم أنّ منجّزية العلم الإجمالي تمنع من الرجوع إلى البراءة .