الشيخ فاضل اللنكراني

284

دراسات في الأصول

يوشك أن يدخلها » « 1 » . ومنها : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « أنّ لكلّ ملك حمى ، وأنّ حمى اللّه حلاله وحرامه ، والمشتبهات بين ذلك ، كما لو أنّ راعيا رعى إلى جانب الحمى لم يثبت غنمه أن تقع في وسطه ، فدعوا المشتبهات » « 2 » . ولا يخفى ظهورهما في الاستحباب ، فإنّ الرعي حول الحمى ليس ممنوعا ، إلّا أنّه قد يوجب الرعي في نفس الحمى ، وهكذا الأمر في المشتبهات ، فإنّ ارتكابها ليست محرّمة إلّا أنّ التعوّد بها والاقتحام فيها قد يوجب جرأة النفس على ارتكاب المحرّمات ، فترك الشبهات يخلق في النفس ملكة وقوّة تردع عن ارتكاب المحرّمات المعلومة . ومنها : مقبولة عمر بن حنظلة الواردة في الخبرين المتعارضين ، ونذكر منها نقاط ثلاث : الأولى : قوله عليه السّلام : « إنّما الأمور ثلاثة : أمر بيّن رشده فيتّبع ، وأمر بيّن غيّه فيجتنب ، وأمر مشكل يرد علمه إلى اللّه ورسوله » . وجوابها يتّضح ممّا مرّ في الطائفة الثانية . النقطة الثانية : قوله صلّى اللّه عليه وآله : « حلال بيّن وحرام بيّن وشبهات بين ذلك ، فمن ترك الشبهات نجى من المحرّمات ، ومن أخذ بالشبهات ارتكب المحرّمات وهلك من حيث لا يعلم » . ولا يخفى ظهورها في الاستحباب بنفس البيان المتقدّم في الرواية الأولى والثانية .

--> ( 1 ) المصدر السابق : 161 ، الحديث 27 . ( 2 ) المصدر السابق : 167 ، الحديث 45 .