الشيخ فاضل اللنكراني
259
دراسات في الأصول
فيشكل إثباتها بالحديث ؛ لعدم صحّة التعبّد في الأحكام العقليّة . النقطة الثانية : في لفظة « يرد » ، وفيها احتمالان : الأوّل : أن يكون المراد منها صدور الحكم من المولى وجعله له ، فيكون مفاد الرواية : كلّ شيء لم يصدر فيه نهي ولم تجعل فيه الحرمة فهو مطلق . الثاني : أن يكون المراد منها وصول الحكم إلى المكلّف وعلمه به لا مجرّد صدوره من الشارع وإن لم يصل إلى المكلّف ، فيكون مفاد الرواية : كلّ شيء لم يصل إلى المكلّف فيه نهي من الشارع فهو مطلق وإن صدر فيه نهي من الشارع . ومن المعلوم أنّ الاستدلال بالرواية إنّما يتمّ بناء على الاحتمال الثاني دون الأوّل ؛ إذ ما لا نهي فيه رأسا لا كلام في أنّه لا عقوبة على ارتكابه ، ولا يقول الأخباري بالاحتياط فيه . النقطة الثالثة : في لفظة « نهي » ، وفيها احتمالان : الأوّل : أن يكون المراد منها النهي الواقعي المتعلّق بالشيء بعنوانه الأوّلي . الثاني : أن يكون المراد منها مطلق النهي المتعلّق بالشيء ولو من حيث كونه مجهول الحكم . ومن الواضح أنّه على الاحتمال الأوّل تكون البراءة المستفادة من الرواية معارضة لأدلّة وجوب الاحتياط على تقدير تماميّتها ، وعلى الثاني تكون أدلّة الاحتياط واردة عليها . الجهة الثانية : في حكم هذه الاحتمالات من حيث الإمكان والامتناع ، وقد ذهب المحقّق الأصفهاني قدّس سرّه « 1 » إلى امتناع صورتين من هذه الاحتمالات : الأولى :
--> ( 1 ) نهاية الدراية 2 : 187 .