الشيخ فاضل اللنكراني

226

دراسات في الأصول

عُسْرٍ يُسْراً « 1 » . تقريب الاستدلال : أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، والمراد من الإيتاء هو الإيصال والإعلام ؛ لأنّ إيتاء كلّ شيء بحسبه ، وإيتاء التكليف ليس إلّا بإيصاله وإعلامه ، فالآية تدلّ على رفع التكليف عند الشكّ وعدم وصوله وإعلامه . أقول : استقصاء الكلام حول الآية الشريفة يقتضي البحث في جهات ثلاث : الأولى : في بيان الاحتمالات الواردة بشأن الموصول . الثانية : في تعيين الظاهر بين الاحتمالات . الثالثة : في أنّ البراءة المستفادة من الآية هل هي بمستوى تعارض أدلّة الاحتياط - على تقدير تماميّتها - أو بمستوى تكون أدلّة الاحتياط حاكمة عليها . أمّا الجهة الأولى : فإنّ الاحتمالات الواردة في الموصول أعني به قوله تعالى إِلَّا ما آتاها أربعة : الأوّل : ما ذكر في تقريب الاستدلال بالآية ، من أنّ المراد من الموصول هو التكليف ، ومن الإيتاء الوصول والإعلام ، فيكون المعنى : لا يكلّف اللّه نفسا إلّا بتكليف أوصله إلى المكلّف ، وفي حال الشكّ لا يكون التكليف واصلا ، فلا تكليف ، وعلى هذا الاحتمال تكون دلالة الآية على البراءة تامّة . الاحتمال الثاني : أن يكون المراد من الموصول هو المال بقرينة المورد ، ومن الإيتاء التمليك ، فيكون المعنى حينئذ : لا يكلّف اللّه نفسا بمال - أي بأداء مال - إلّا بما ملكه ، فتكون الآية أجنبيّة عن البراءة .

--> ( 1 ) الطلاق : 7 .