الشيخ فاضل اللنكراني
222
دراسات في الأصول
البيان وقيام الحجّة هنا ، وهي أدلّة الاحتياط ، والأصولي ذهب إلى عدمها . ومن هنا لا بدّ أن نميّز بين قسمين من الأدلّة القائمة على جريان البراءة : القسم الذي يكون معارضا لأدلّة الأخباريّين ، والقسم الذي هو أدلّة الاحتياط التي تكون على تقدير تماميّتها حاكمة عليه ، ومن الواضح أنّ الذي ينفع الأصولي هو القسم الأوّل الدالّ على عدم تماميّة البيان وعدم قيام الحجّة على التكليف المعارض لأدلّة وجوب الاحتياط ، وأمّا القسم الثاني فلا ينفع الأصولي شيئا ؛ إذ مفاده هو بيان الكبرى من قبح العقاب بلا بيان المتّفق عليه بين الطرفين . إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنعقد البحث في مقامين :