الشيخ فاضل اللنكراني

165

دراسات في الأصول

إذا عرفت هاتين المقدّمتين فنقول : إنّ الشهرة الفتوائيّة بين القدماء تندرج في قوله عليه السّلام : « فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه » ؛ لأنّ المتعارف لديهم كان نقل الرواية في مقام الفتوى ، فكانت متون الروايات فتاواهم ، وقلنا : إنّ اشتهار الرواية بحسب الفتوى بين الأصحاب القدماء يجعل الرواية ممّا لا ريب فيه ، ويجب الأخذ بمفاده ، ولا يصحّ القول بورود المقبولة في الشهرة الروائيّة ؛ إذ يمكن أن تكون الرواية مشهورة بين الأصحاب من حيث النقل ، ولكن بلحاظ صدورها في مقام التقيّة - مثلا - لا يكون مفادها قابلا للأخذ ، مع أنّ أمر الإمام عليه السّلام بأخذ الحكم ومفاد الرواية المشهورة دليل على أنّ المراد منها الشهرة الفتوائيّة ، فالرواية المشهورة بحسب الفتوى لا ريب في أنّ مفادها نظر المعصوم عليه السّلام . هذا ما تدلّ عليه المقبولة سؤالا وجوابا . ويرد عليه : أوّلا : أنّ اشتمال ذيل المقبولة على السؤال والجواب الآخر ينفي هذا الاستدلال ، وهو قوله : فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم ؟ قال عليه السّلام : « ينظر ، فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنّة وخالف العامة فيؤخذ به ، ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنّة » . « 1 » توضيح ذلك : أنّ اتّصاف الروايتين المعروفتين بالشهرة ممّا يمكن أن يتحقّق كلتاهما معا بنقل كثير من الأصحاب ؛ إذ لا إشكال في نقل شخص واحد للروايتين المتعارضتين ، وأمّا الشهرة الفتوائيّة فإن كانت بمعنى فتوى الأكثر فلا يمكن تحقّق الشهرتين المتعارضتين في مسألة واحدة ، وإن كانت بمعناها اللغوي - أي الوضوح كقولنا : شهر فلان سيفه - فلا مانع أن تتحقّق في مسألة واحدة شهرتان متعارضتان ، ولذا نرى في كلام الأعاظم التعبير بأنّ هذا مشهور

--> ( 1 ) المصدر السابق .