الشيخ فاضل اللنكراني
153
دراسات في الأصول
بالألفاظ المشتركة ؛ إذ لا بدّ فيها من ذكر معانيها بالترتيب ، واللغوي ليس من أهل الخبرة بالنسبة إلى تشخيص المعاني الحقيقيّة وتعيين ظواهر الألفاظ ، وأمّا خبرته في الاستعمال فلا أثر لها . وثانيا : أنّ التمسّك ببناء العقلاء إنّما يصحّ فيما إذا احرز كونه بمرأى ومسمع من المعصوم عليه السّلام حتّى يستكشف من سكوته رضاه ، ولم يحرز رجوع الناس إلى صناعة اللغة في زمن المعصومين عليهم السّلام ، بل رجوعهم إليها أمر حادث بعد الأئمّة المعصومين عليهم السّلام فلا دليل على إمضاء الشارع له . ولكنّه قابل للمناقشة بأنّ إمضاء الرجوع إلى أهل الخبرة يوجب إمضاء الرجوع في الموارد الجزئيّة أيضا ، ولا يحتاج كلّ مورد إلى إمضاء على حدة ، فهو يكفي في جميع الموارد ، إلّا أن يتحقّق ردع خاصّ . وأمّا الدليل على حجّيّة قول اللغوي بعنوان الظنّ المطلق فهو أنّ باب العلم والعلمي منسدّ بالنسبة إلى فهم كثير من معاني الألفاظ ، فيتعيّن العمل بقول اللغوي لكونه مفيدا للظنّ ، وهذا ما يسمّى بالانسداد الصغير ، أي انسداد باب العلم والعلمي في بعض الموضوعات . وفيه : أنّ انسداد باب العلم أو انفتاحه في اللغة لا يترتّب عليه أثر أصلا ؛ لأنّ العبرة بالانسداد الكبير ، أي انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعيّة ، فإن تمّت مقدّمات الانسداد الكبير صحّ العمل بمطلق الظنّ ، سواء حصل من قول اللغوي أو من غيره ، وسواء كان باب العلم منسدّا في اللغة أو منفتحا . وأمّا مع عدم تماميّتها فلا يجوز الرجوع إلى الظنّ ، بل لا بدّ من الرجوع إلى العلم أو العلمي من الأمارات المعتبرة ، وإلّا فالمرجع هو الأصول العمليّة عند فقدان العلم والعلمي .