الشيخ فاضل اللنكراني

151

دراسات في الأصول

حجّية قول اللغوي قد ثبتت حجّية ظواهر كلام الشارع بلا فرق بين ظواهر الروايات وظواهر الكتاب ، وأمّا إذا لم ينعقد ظهور للكلام فهل يصحّ إحراز الظهور بقول اللغوي ليكون قوله حجّة من باب الظنّ الخاصّ أو الظنّ المطلق أم لا ؟ فنقول : إن أفاد قوله العلم أو الاطمئنان بالوضع فلا إشكال في حجّيته ، وأمّا إن أفاد الظنّ أو لم يفده ففي حجّيته خلاف ، فالمشهور بين المتقدّمين حجّيته ، وقد نسب إلى السيّد المرتضى قدّس سرّه دعوى الإجماع عليه ، إلّا أنّ المشهور بين علمائنا المتأخّرين هو عدم الحجّية ، وهذا هو الأقوى ؛ إذ لا دليل على حجّية قول اللغوي بأنّ هذا اللفظ ظاهر في ذاك المعنى ، فإنّ المتيقّن من السيرة العقلائيّة إنّما هو حجّية الظواهر بعد الفراغ عن أصل الظهور ، كما هو واضح . ويمكن أن يستدلّ على حجّية قول اللغوي بعنوان الظنّ الخاصّ بوجوه : الوجه الأوّل : الإجماع القولي ، حيث ادّعي الإجماع على العمل بقول اللغويّ . وفيه : أوّلا : أنّ الإجماع القولي المحصّل منه غير حاصل ؛ لأنّ كثيرا من العلماء لم يتعرّضوا لهذا البحث أصلا ، والمنقول منه ليس بحجّة . وثانيا : أنّه على فرض تسليم الإجماع لا يمكن الاعتماد عليه هنا لاحتمال مدركيّته ، فليس هنا إجماع تعبّدي كاشف عن رأي المعصوم عليه السّلام ؛ إذ من المحتمل قويّا أن يكون مستند المجمعين الوجوه الآتية مع أنّه لم يحرز صحّة