الشيخ فاضل اللنكراني

140

دراسات في الأصول

أن تكون بين المتكلّم ومن قصد إفهامه قرينة حاليّة أو مقاليّة على إرادة خلاف الظاهر واختفت على من لم يقصد إفهامه ، وليس هنا أصل عقلائي يرفع هذا الاحتمال . ثمّ إنّه رتّب على هذا التفصيل ثمرة انسداد باب العلم والعلمي في معظم الأحكام الشرعيّة ؛ لأنّ ظواهر الكتاب والأخبار ليست حجّة من باب الظنّ الخاصّ في حقّنا ، وذلك لاختصاص حجّيتها بالمشافهين والمقصودين بالإفهام ، فإنّ خطابات القرآن غير متوجّهة إلينا ، والروايات أكثرها أجوبة عن الأسئلة ، فهي موجّهة إلى خصوص الرواة السائلين دون غيرهم ، وعليه فيكون العمل بالآيات والأخبار من باب الظنّ المطلق الذي هو حجّة بدليل الانسداد . وجوابه : أوّلا : أنّ أساس حجّية الظواهر هو بناء العقلاء ، وبعد الرجوع إليهم يستفاد عدم الفرق بين من قصد بالإفهام وغيره في حجّية الظواهر ، ويدلّ عليه عدم الفرق في سبّ الإنسان بين حضوره وغيابه عندهم ، وهكذا صحّة الشهادة بالإقرار من كلّ أحد سمع ذلك الإقرار ، فإذا سمع زيد شخصا يقول : « لعمرو عليّ مائة تومان » يصحّ لزيد أن يشهد بالإقرار وإن لم يكن مقصودا بالإفهام ، ونستكشف من ذلك عموم بناء العقلاء في الأخذ بالظواهر . وثانيا : أنّ الثمرة التي رتّبها على كلامه - من عدم حجّية ظواهر الكتاب والروايات المتضمّنة للجواب والسؤال إلّا من باب الظنّ المطلق وطريق دليل الانسداد - ليست بصحيحة وإن كان أصل التفصيل صحيحا ، فإنّ الخطابات القرآنيّة وإن كانت مختصّة بالحاضرين في مجلس التخاطب فقط إلّا أنّ هذا لا يستلزم اختصاص من قصد بالإفهام أيضا بهم ؛ إذ يمكن أن يكون المخاطب