الشيخ فاضل اللنكراني

58

دراسات في الأصول

الألفاظ ولكنّها ليست علّة تامّة للإيجاد والإنشاء ، وإلّا فلا فرق في مقام البيع بين إنشاء المالك وغير المالك ، بل المنشئ والموجد يوجد بالألفاظ ما يتحقّق في نفسه . الوجه الثاني : أنّ معنى الهيئة جزئي ، وكلّ جزئي لا يكون قابلا للتقييد ، فالهيئة غير قابلة للتقييد . توضيح ذلك : أنّ مذهب الشيخ قدّس سرّه في باب الحروف وما يشابهها تبعا للمشهور هو كون الوضع فيها عامّا والموضوع له خاصّا ، والمستعمل فيه أيضا بتبعه خاصّ ، فالهيئة وضعت لخصوصيّات أفراد الطلب أو البعث والتحريك الاعتباري ، والموضوع له والمستعمل فيه فرد خاصّ منه ، هذا صغرى كلامه ، وأمّا كبرى كلامه فلأنّ التقييد يوجب محدوديّة دائرة الإطلاق ، وما كان جزئيّا بحسب الذات كيف يعقل تقييده ، وإذا ضمّت الصغرى إلى تلك الكبرى ينتج أنّ الهيئة غير قابلة للتقييد ، وهذه قرينة عقليّة ؛ لعدم إرجاع القيد إلى الهيئة والتصرّف في الظهور . وأجاب عنه صاحب الكفاية قدّس سرّه « 1 » : أوّلا بمنع الصغرى ، وأنّ الوضع والموضوع له والمستعمل فيه في باب الحروف وما يشابهها عام ، والخصوصيّة من قبل الاستعمال ، ولكنّ هذا الجواب مبنائي ، ولا يكون منع الصغرى جوابا عن المشهور بعد اتّفاقهم مع الشيخ قدّس سرّه في الصغرى . وثانيا بأنّ للتقييد معنيين ، فتارة يكون التقييد قبل الإنشاء كما إذا أنشأ الوجوب على الإكرام المقيّد بالمجيء ، وأخرى يكون بعد الإنشاء كما إذا أنشأ وجوب الإكرام أوّلا ثمّ قيّده بالمجيء ، والتقييد الممتنع هو الثاني لا الأوّل ، فبعد

--> ( 1 ) كفاية الأصول 1 : 13 - 15 .