الشيخ جعفر كاشف الغطاء

61

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

ومنها ما يحصل الظنّ فيه بالتّعدى في هذا اختلف المجتهدون فالمانعون جعلوا ذلك بحكم القياس أو منه لاقتصارهم في الظّنون المعمول ؟ ؟ ؟ عليها على الظّنون المنصوصة والمجيزون استندوا إلى ما دلّ من بعض الأخبار على أن الأولوية الظنيّة حجة شرعيّة ولعله أقوى وعلى اىّ تقدير فالبحث عن المدارك المتصوّرة ما وافق منها وما خالف من اللّوازم المستدل حتى يعرف الموافق فيعمل على الوفق ويعرف المخالف فيجتنبه وكذا في سائر المقامات وانّ المثبت لحجّية القياس كالنّافى لحجّية الاخبار والجاهل كالجاهل بها فيلزم البحث امّا لاثبات الثّابت أو لنفى المنفى المطلب الثّامن في الاجتهاد والتقليد لا يخفى على من تتبّع الآئار وأمعن النظر في الاخبار انّ لأهل كلّ ملّة ؟ ؟ ؟ رؤساء يرجعون إليهم في الاحكام الشّرعيّة ممّا لا تدخل في الضّرورتين أو في العلوم مط في أحد الوجهين كما أن أصل الحرف والصّنائع ؟ ؟ ؟ عليهم الأمور فانّهم ح يرجعون إلى علمائهم ؟ ؟ ؟ وعرفائهم ؟ ؟ ؟ ويرجعون إلى اخبارهم والنّصارى إلى رهبانهم والمسلمون إلى علمائهم وقد كان في زمان ائمّتنا عليهم السّلم الزرارية واليونسية ونحوهم وقد أمروا ؟ ؟ ؟ اللّه عليهم بالرّجوع إلى بعض أصحابهم كما أمروا بالرجوع إلى زرارة ويونس بن عبد الرّحمن ويحيى بن زكريّا ونحوهم والظاهر انّ المراد الرّجوع في الفتوى دون الرّواية وليس الاجتهاد سوى استفراغ الوسع في تحصيل الظّن وذلك لازم بديهة بالنسبة إلى الموضوعات وباقي