الشيخ جعفر كاشف الغطاء
57
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين
إذ لا يجوز خفاؤه على العقلاء الطّريق الثاني من طريقي الالتزام هو انّه إذا علمنا اتفاق العلماء أو بعضهم على امر ظ لو كان الحق في خلافه لظهر وبان ولم يخف على الرّواة والعلماء الأعيان فإذا رأينا الجميع أو البعض ؟ ؟ ؟ به كثر أو قلّ على رأى واهتدينا منه إلى العلم براي الامام كان حجّته بلا كلام وهذا الطّريق اسلم الطرق وانفعها وينبغي ان ينزّل عليه اجماعاتهم المدّعاة أو المنقولة للعلم بانّهم لا يريدون في جميع ما ادّعوه ونقلوه افغان العلماء في عصرهم أو في عصره أو في جميع الأعصار لان ذلك لا يستقيم في أكثر المسائل التي ادّعوا عليها الاجماع وقد ينادون الخلاف في مقام دعواه وعلى هذا فمرجعه إلى الكشف عن قول الائمّة الماضين وظنّى انّ اجماعات أهل العربيّة والحكماء والمتكلّمين ونحوهم من هذا القبيل حتّى لو سئل أحدهم انك تقطع قطعا لا يدخلك فيه وبيان جميع العلماء لا يشدّ منهم واحد قائلون بهذه المقالة لم ينعّم في الجواب فيكون غرضهم الاتفاق والباعث على حقية الدعوى وبهذا يرتفع الاستبعاد في تحصيل الاجماع في زمان الغيبة وهو أولى من تنزيله لذلك الاستبعاد على الشهرة ويهون بذلك اختلاف النقلة أو النّاقل الواحد في دعواه ودعوى عدمه ومخالفة كثير من الفقهاء ولو كل عصر عصر ولو بلغوا الشهرة ولذلك ترى انسباق الذهن إلى الاجماع من غير حضور جميع الآحاد في البال ولا دليل لزوم لظهور وهذا النحو وان لم يدخل تحت الاجماع