الشيخ جعفر كاشف الغطاء

40

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

فيلزم اختلال في طريقة المسلمين من غير فرق بين المجتهدين والأخباريين لانّ ثبوت ؟ ؟ ؟ وجوب العمل بالظنّ في الجملة ممّا اتفق عليه الفريقان ولم ينكره أحد من أهل الايمان ولا يوافق مذهبا سوى مذهب التصويب على أن الظاهر عدم الانطباق عليه بل فيه دلالة على بطلانه لان المعنى بالدوام على الظاهر انما هو الحكم العامّ لان التباعد ؟ ؟ ؟ ومن الحلال والحرام هو المكلف به على الوجه العام وهم لا يقولون به ثم الظاهر من الاخبار إرادة نفى النسخ وعدم ظهور حكم واقعي جف يد وهذا لا ينكره أحد فلا بدّ من البناء على التقييد ومنها ما ذكره بعض من ادخل نفسه في زمرة الاخباريّين وهم براء منه كالمجتهدين لإبداعه في الدين وطعنه ولعنه لاعاظم المشيّدين لمذهب الائمّة الطاهرين بعد ان ما ذكر ما يدلّ على انّ حلال محمّد صلّى اللّه عليه وآله وحرامه ابديان من أن الاستدلال يشكل من الاشكال لا يخفى ؟ ؟ ؟ على الجهّال والأطفال حيث قال كل حكم اجتهادي قابل للتفسير وكل حكم قابل للتغيير مخالف للشريعة الاسلاميّة الابديّة فينتج كلّ حكم اجتهادي مخالف للشّريعة الاسلامية وهذا القسم من الاشكال ممّا ؟ ؟ ؟ تهز به الأطفال لأنا بعد ان بينا ان هناك حكمين ظاهري وواقعي وانّ البديهة قائمة عليها وانه لم يزل من غير مشهور يرجع اليهما كان المنع على الصغرى أو الكبرى لاختلاف الحكم باختلاف الجهة ثم رجوعه عن الاحكام ورجوع جميع الاخباريّين ممّا لا ينكره سوى المعاندين وإذا كان البناء على هذه المغالطات والمزخرفات