الشيخ جعفر كاشف الغطاء

35

حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين

أو عدالته أو ضبطه أو فقده أو لتجدد اسلامه أو ايمانه أو عدالته وقد روى عنه قبلها فزعم انّه روى بعدها أو في سند يقطع أو ارسال أو وقف أو اضمار ونحوها أو في الراوي لاحتمال روايته من خوف وتجويزه النقل بالمعنى أو في متن الرّواية لنقص فيها أو تبديل وتغيير ونحو ذلك فمتى وقع احتمال شيء من ذلك ولو على طريق الوهم في زمان من الأزمنة أو واحد من السّلسلة اتصل طريق العلم القطع ثم حصول العلم لهم لا يستلزم حصوله لنا ولو فرضنا تعدّد الرّواة في كلّ طبقة فضلا عن كونهم في الأغلب واحدا بعد واحد ما استفدنا العلم الّا ان يبلغوا عدد التواتر أو تكون القرائن عليه ؟ ؟ ؟ في جميع الطّبقات فهم في هذه المسألة ككثير من المسائل علمهم قد خالف عملهم ولا محيص لهم عن العمل بالظّنّ وقول بعضهم بانّ المراد بالعلم مظنّة تطمئنّ ؟ ؟ ؟ بها ان أراد الاطمينان في الجملة فهو قولنا وان أراد ما يدّعى علما عرفا رجع إلى مذهب قومه وتخلص بعضهم بان المراد في كلامهم بالعلم العلم العادي دون العقلي ممّا لا ينبغي الاصغاء إليها لأن العادة قد قصّت بخلافه ثمّ لا فرق بين علم العادي وغيره عند العالم حين علمه وأقوى ما اسندوا اليه ما دلّ بزعمهم على بطلان الاجتهاد والعمل بالظّن وهي أمور لا ينبغي ان يصغى إليها ولا يعوّل على امر من الأمور عليها منها ما ذكره المحمّدون الثلاثة في أوائل