الشيخ جعفر كاشف الغطاء
29
حق المبين في تصويب المجتهدين وتخطئة الاخباريين
أطلقت أريد منها خلاف مدلولها فتكون من الأسباب أو العلامات ولا مدخل لها في الحقائق والمجازات ويكون حالها ؟ ؟ ؟ باقي العلامات ويجرى نحو ذلك في المراسلات والمكاتبات والوصايا والسّجلات وما يقوم مقام الالفاظ من الإشارات ونصب العلامات وعلى نحو ذلك جرت عادة السّلاطين أرباب ؟ ؟ ؟ السّلطان فانّهم إذا كان لهم خدّام مماليك وأحرار ذكور وإناث جاز لهم ان يعلقوا تكاليفهم بجميع خدامهم وبخصوص الأحرار أو المماليك أو الذكور أو الإناث أو يجعل الموضوع ما بنى على التبدّل كخروجهم عن دارهم أو بقائهم فيها أو إقامة عشرة وعدمها ومداليل ألفاظهم عليها العمل إلا مع جعلها أسبابا أو رموزا والادراكات لا يتغير الحكم بتغيّرها لان الادراك مرآة علميّة وظنية وشكره وهمه سواء إلّا إذا جعل موضوعا وبنى عليه حكم ونصّ على ذلك فإنه يخرج عن الضّابطة لجعله موضوعا ويكون حاله كما إذا قال لغلمانه إذا قلت الله أكبر أو قلبت عما متى فاقتلوا فلانا والغفلة والنسيان والاجبار والعجز من الاعذار لا من تبدل الموضوع والعلم والظنّ في الصّدور أو الدّلالة والشكّ والوهم والجهل المركّب في ذلك سواء والعقل يحسّن ذلك ولا يقبّحه لان الاغراض والحكم لا تقف على حدّ واقلّها الاختبار ولا مانع من أن يقول السيّد لعبده إذا جاءك فلان عنى بخبر فاعمل عليه وان لم يحصل لك علم ولا سيّما