السيد محمد الموسوي الجزائري
3
الجواهر الغوالى في فروع العلم الاجمالى
الفهرس كلمة حول حياة المؤلف 9 كلمة المؤلف 13 الأولى - إذا شكّ في أن ما بيده ظهر أو عصر وقد صلّى الظهر 15 الوجه في بطلان الصلاة في هذا الفرض 15 ادلّة القائلين بالصحة ، والجواب عنها 15 حكم المسألة مع العلم بعدم الاتيان بالظهر أو الشكّ فيه 23 الثانية - إذا شكّ في انّ ما بيده مغرب أو عشاء مع علمه باتيان المغرب 24 نقل كلام المحقق النائيني ، والمناقشة في مسلكه 24 الثالثة - إذا علم بعد الصلاة أو في أثنائها انه ترك سجدتين من ركعتين 25 بيان فروع المسألة مفصّلا 25 الرابعة - إذا كان في الركعة البنائية ، وشكّ في أن شكّه السابق بين الاثنتين والثلاث كان قبل اكمال السجدتين أو بعدهما 36 نقل كلام السيد الأستاذ ( ره ) والمناقشة فيه 36 التعرض لسائر فروض المسألة 40 الخامسة - إذا شكّ في أن الركعة التي بيده آخر الظهر ، أو أوّل العصر ، جعلها آخر الظهر 41 السادسة - إذا شكّ في العشاء بين الثلاث والأربع وتذكر انّه سهى عن المغرب 42 الجواب عن كلام بعض المحققين 43 السابعة - إذا تذكر في أثناء العصر انّه ترك من الظهر ركعة 44 الاستدلال على بطلان الظهر وصحة العصر 44 الثامنة - إذا صلّى صلاتين ثم علم نقصان ركعة أو ركعتين من إحداهما من غير تعيين بعد الاتيان بالمنافي 46 الاستدلال على حكم المسألة 46 حكم المسألة بعد الاتيان بالمنافي 47 التاسعة - إذا شكّ بين الاثنتين والثلاث أو غيره من الشكوك الصحيحة ، ثم شكّ في انّ الركعة التي بيده آخر صلاته ، أو أولى صلاة الاحتياط . جعلها آخر صلاته واتمّ 48 نقل كلام السيد الأستاذ ( ره ) والمناقشة فيه 49 العاشرة - إذا شكّ في أن الركعة التي بيده رابعة المغرب ، أو انه سلّم على الثلاث وهذه أولى العشاء ، بعد الدخول في الركوع ، بطلت صلاته ، ووجب إعادة المغرب 50 لقاعدة الاشتغال ، وعدم جريان قاعدة الفراغ والتجاوز 50