تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
519
جواهر الأصول
حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق المبحث الثاني حول بعض الألفاظ التي يطلق عليها المطلق لا يخفى : أنّه بعد ما اتضح أنّ وصفي الإطلاق والتقييد ، غير مندرجين تحت مداليل الألفاظ ، وأنّ معنى الإطلاق : هو الإرسال وخلوّ المعنى من التعلّق بشيء آخر وإن كان المعنى جزئياً ، وأنّ الإطلاق والتقييد وصفان إضافيان ، وأنّ الإطلاق في جميع الموارد بهذا المعنى ، فالبحث عمّا وضع له اسم الجنس وعلم الجنس والمفرد المحلّى باللام ونحوها ، غير مرتبط بباب الإطلاق ، كما أنّ البحث عن الماهية اللا بشرط المقسمي والقسمي واعتبارات الماهية - إلى غير ذلك من المباحث - خارج عن حريم المطلق . فظهر : أنّ توهّم أنّ المطلق عند الأصولي هو الذي يعبّر عنه باسم الجنس ، وعلم الجنس ، والمفرد المحلّى باللّام وغيرها ، غير صحيح ؛ لأنّ هذه الأمور أمور لفظية ، والمطلق ليس منها ، فليس المطلق عند الأصولي هو اسم الجنس ، أو علم الجنس ، ونحوهما عند الأديب والنحوي ؛ حتّى لا يكون بينهما فرق إلّا مجرّد الاصطلاح ، فتدبّر حتّى لا يختلط عليك الأمر ، كما اختلط على بعضهم . وعليه فالتعرض لها هنا غير مهمّ ، إلّا أنّ المشايخ وأساطين الفنّ تصدّوا لبيان