تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي
459
جواهر الأصول
الثمرة الثانية : صحّة التمسّك بإطلاقات الخطابات القرآنية بناءً على شمولها للمعدومين بعد وجودهم وبلوغهم ؛ وإن لم يكونوا متحدين مع المشافهين في الصنف ، وعدم صحّة التمسّك بها لهم بناءً على عدم الشمول ؛ لعدم كونها حينئذٍ متكفّلة لأحكام غير المشافهين في الأحكام ، لأنّه لا دليل على الاشتراك إلّا الإجماع والضرورة ، والقدر المتيقّن منهما هوما إذا اتحدا في الصنف . وقد ناقش المحقّق الخراساني قدس سره في هذه الثمرة أيضاً بما حاصله : أنّه يمكن إثبات الاتحاد - من حيث الصنف ودفع دخل ما يحتمل دخالته في توجّه الخطاب إلى المشافهين دوننا بإطلاق الخطاب ؛ لأنّ مقتضى إطلاق الخطاب وعدم تقييده بقيد دالّ على اختصاصه بالمشافهين ، هو صحّة التمسّك به . هذا فيما إذا كان القيد المحتمل