تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

432

جواهر الأصول

الفحص عن المخصّص المبحث الثالث حول جواز التمسّك بالعامّ أو المطلق أو الظاهر أو إجراء الأصل قبل الفحص عن المخصّص أو المقيّد أو المعارض أو الأدلّة اختلفوا في جواز العمل بالعامّ قبل الفحص عن المخصّص ؛ وإن حكي نفي الخلاف - بل الإجماع - على عدم الجواز . وربما يذكر بعنوان المقدّمة وتحرير محطّ البحث ، أمور لا بأس بالإشارة إليها : منها : ما أفاده المحقّق الخراساني قدس سره : من أنّ محطّ البحث في حجّية أصالة العموم مطلقاً أو بعد الفحص عن المخصّص واليأس عن الظفر به ؛ فيما إذا كان اعتبار أصالة العموم من باب الظنّ النوعي ، لا الشخصي « 1 » . وهو كذلك ؛ ضرورة أنّ الشخصي منه تابع لحصوله ، ولا دخل للفحص وعدمه فيه ، فكلّ مورد حصل فيه الظنّ الشخصي يكون حجّة ؛ سواء كان قبل الفحص أم بعده ، وأمّا النوعي منه فلا ، كما لا يخفى . ومنها : ما أفاده قدس سره أيضاً : من أنّ محطّ البحث فيما إذا كان اعتبار أصالة العموم والظواهر ؛ للمشافهين وغيرهم « 2 » .

--> ( 1 ) - كفاية الأصول : 264 . ( 2 ) - نفس المصدر .