تقرير بحث السيد الخميني للنگرودي

199

جواهر الأصول

المقدّمة وفيها أمور : الأمر الأوّل : في تعريف المفهوم قبل الشروع في تعريف المفهوم ، ينبغي الإشارة إلى طرق استفادته حتّى يلاحظ إمكان أن يعرّف بتعريف واحد يجمع شتات المسالك في استفادة المفهوم ، وعدمه بل لا بدّ وأن يعرّف بأزيد من تعريف واحد . فنقول : ربما يظهر من بعض من تمسّك لإثبات المفهوم بالتبادر « 1 » ونحوه ، أنّه بصدد إثبات المفهوم من طريق الدلالة اللفظية الالتزامية ، كما أنّه يظهر من بعض آخر أنّه من دلالة الفعل « 2 » ، نظير ما ذكرناه في مصبّ الإطلاق ، وحاصله : أنّك عرفت الفرق بين العامّ والمطلق ؛ فإنّ دلالة العامّ على السريان والشمول بدالّ لفظي ، وأمّا المطلق فليس كذلك ، بل متى جعلت الطبيعة اللا بشرط موضوعاً للحكم ، يحتجّ العقلاء بعضهم على بعض ، فيقال هنا : إنّ مقتضى إطلاق الشرط مثلًا وعدم تقييده بكلمة الواو أو كلمة « أو » - مع كون المولى في مقام البيان - أنّ الشرط علّة تامّة

--> ( 1 ) - معالم الدين : 78 ، قوانين الأصول 1 : 175 / السطر 15 ، الفصول الغروية : 147 / السطر 26 . ( 2 ) - لمحات الأصول : 273 - 274 .