السيد تقي الطباطبائي القمي
98
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
الخارج فلو أتلف مال غيره أو قتل شخصا ، فالشارع أمر بالضمان والقصاص والدية . فنقول : هل التدارك موجب لرفع الضرر أو الحكم بالتدارك من المعلوم ان الحكم به لا يوجب رفع الضرر ، بل التدارك الخارجي ، ومن الواضح ان الشارع أمر بالتدارك وكثير ما لا يتدارك الضرر في الخارج . ورابعا : انا لو فرضنا ان في الخارج يتدارك الضرر بردّ مثله أو قيمته أو غير ذلك ولكن مع ذلك يصدق أيضا انه متضرّرا ليس ان من سرق متاعه متضرّر بالوجدان ولو مع اعطاء عوضه له . وخامسا : ان بعض أقسام الضرر ليس قابلا للتدارك كما إذا قتل رجلا وحكم الشارع بالقصاص فاقتصّ منه ولى الدم فهل قتل الرجل المقتول وفنائه يتدارك . وسادسا : انه ليس كل ضرر خارجىّ ممّا حكم الشارع بتداركه تكليفا أو وضعا ، فإنه لو تضرّر أحد بحرق داره أو غرق متاعه فهل يجب على أحد أن يتداركه ؟ وسابعا : ان في بعض الموارد ينجر التدارك إلى الحرام كما إذا أهان زيد عمرا وهتك عرضه ، فهل يمكن القول بجواز التدارك في هذه الموارد على الاطلاق ؟ وثامنا : نسأل ان هذا الدليل ناظر إلى الأحكام