السيد تقي الطباطبائي القمي
93
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
نفس الضرر وإرادة السبب من المسبّب خلاف الظاهر ويحتاج إلى قرينة . ان قلت : صونا لكلام الحكيم عن اللغويّة يحمل على خلاف الظاهر . قلت : هذا فيما يكون الأمر منحصرا فيه ، والمقام ليس كذلك كما سيظهر إن شاء اللّه تعالى والعجب ان الأستاذ يعترف صريحا في مقام الاشكال على صاحب الكفاية : بأنه يمكن اطلاق السبب وإرادة المسبب منه ولكن اطلاق المسبب وإرادة السبب منه خلاف الظاهر لا يصار اليه الّا بالقرينة القطعيّة « 1 » والحال ان المقام كذلك . الثاني : ما اختاره صاحب الكفاية وهو انه نفى للحكم بلسان نفى الموضوع كقوله عليه السلام : ( لأربابين الوالد والولد » « 2 » فيكون الوضوء الضررى غير واجب والحكومة واقعية ، والفرق بين هذا القول وسابقه ان الأمر الضررى مرفوع في الشريعة فلو كان الضرر ناشئا من حكم العقل كموارد الاحتياط فلا يرتفع بهذا التقريب وبعبارة أخرى فرق بين أن
--> ( 1 ) - مصباح الأصول ، جلد 2 ، صفحة : 528 ( 2 ) - وسائل الشيعة باب 7 من أبواب الربا حديث : 1 وفيه ليس بين الرجل وولده ربا .