السيد تقي الطباطبائي القمي
84
ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )
لم يوثق ودلالة فان غاية ما يستفاد منها ان الاضرار بالغير حرام ، وامّا كون الحكم الضررى مرفوعا في الشرع المقدّس في جميع الموارد كما هو مدّعى القوم فلا دلالة فيها . ومنها ما رواه زرارة عن أبي جعفر أنه قال ( إلى أن قال ) : فقال له رسول اللّه صلى اللّه عليه وآله : انك رجل مضارّ ولا ضرر ولا ضرار على مؤمن « 1 » . وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن خالد فإنه وان وثّقه الشيخ في رجاله بقوله : « ثقة » « 2 » الّا ان النّجاشي ضعّفه فقال : « كان محمد ضعيفا في الحديث » « 3 » فيتعارضان ، والنتيجة عدم ثبوت الوثاقة ، هذا مضافا إلى ارسال الرواية ( عن بعض أصحابنا ) . ومنها ما رواه عقبة بن خالد عن أبي عبد اللّه عليه السلام قال : قضى رسول اللّه ( ص ) بين أهل المدينة إلى أن قال : فقال : لا ضرر ولا ضرار « 4 » . وهذه الرواية ضعيفة بمحمد بن عبد اللّه بن هلال وعقبة
--> ( 1 ) - وسائل الشيعة ، باب 12 من أبواب احياء الموات ح 14 ( 2 ) - مجمع الرجال ، جلد 5 ، صفحة : 205 ( 3 ) - مجمع الرجال ، جلد 5 ، صفحة : 206 ( 4 ) - وسائل الشيعة ، باب 7 من أبواب احياء الموات ح 2