السيد تقي الطباطبائي القمي

67

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

فتؤدى حقّها . والخامس : أن تعمد إلى اللحم الذي نبت على السحت فتذيبه بالأحزان حتى يلحق الجلد بالعظم وينشو بينهما لحم جديد . والسادس : أن تذيق الجسم ألم الطاعة كما أذقته حلاوة المعصية ، فعند ذلك تقول : أستغفر اللّه « 1 » والرواية ضعيفة سندا بالارسال ، أضف اليه انه لا يمكن الالتزام بمضمونها ، فان هذه المرتبة مخصوصة بالأوحدى من الناس . فان المستفاد من هذه النصوص ان التوبة النصوح عبارة عن توبة لا يعود التائب في الذنب . وما روى : ان التوبة النصوح هو أن يتوب الرجل من ذنب وينوى أن لا يعود اليه أبدا « 2 » . فانقدح ان العزم على ترك العود لا يعتبر في التوبة الّا في قسم خاص منها ، وهو توبة النصوح ، والكلام في مطلق التوبة . الجهة السادسة : هل وجوب التوبة - على القول به - فورى أم لا ؟ والحق في المقام هو التفصيل بين أن يكون مستند

--> ( 1 ) - الوسائل الباب 87 من أبواب جهاد النفس ، ح : 4 ( 2 ) - الوسائل الباب 87 من أبواب جهاد النفس ، ح : 3