السيد تقي الطباطبائي القمي

143

ثلاث رسائل ( العدالة ، التوبة ، قاعدة لا ضرر )

من القول بالجواز غاية الأمر لو توجّه ضرر إلى الغير وتلف منه شيء يكون المتلف ضامنا ، إذ لا تنافى بين رفع الحكم الالزامى بدليل لا حرج ، واثبات الضمان بدليل من أتلف ، فان دليل من أتلف يقتضى الضمان بالاتلاف ، ولو كان الاتلاف جائزا ولذا لو أتلف مال الغير غفلة أو اكراها أو في حال النوم يكون ضامنا فلا تغفل . هذا تمام الكلام في قاعدة لا ضرر . وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعالَمِينَ * . 19 / رجب / 1403 عباس الحاجيانى الدشتي