العلامة الحلي
267
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
للشارع من شرع الحكم . وهذا لا يجب العلم به عندنا ، لأنّ العلّة تثبت بالنص . وأن تكون وصفا ضابطا لحكمة ، ولا يجوز أن تكون حكمة مجردة لخفائها وعدم ضبطها . وأن لا تكون عدمية في الحكم الثبوتي . وهذا عندنا غير واجب . والأقرب جواز التعليل بمحل الحكم في الأصل ، والفائدة الاطلاع على الحكمة ومنع القياس ، فلا يشترط تعدية العلّة . ويجب أن لا تتأخر عن حكم الأصل ، كتعليل إثبات الولاية على الصغير الذي عرض له الجنون بالجنون . وأن لا ترجع على الأصل بالإبطال . وأن لا تخالف نصا خاصّا ، أو إجماعا خاصّا . ويجوز أن تكون حكما شرعيا ، كالنجاسة في بطلان البيع ، وأن تكون مركبة ، كالقتل العمد العدوان « 1 » ، والعلّية أمر « 2 » اعتباري « 3 » ، و « 4 » أن تكون إضافية ، لأنّا جوّزنا العدمية « 5 » .
--> ( 1 ) - هذه الثلاثة علّة للقصاص ( هامش من ج ) . ( 2 ) - لم ترد في أ ، ه ، ط : ( أمر ) . ( 3 ) - دفع اعتراض ( هامش من ج ) . ( 4 ) - أي يجوز ( هامش من ج ) . ( 5 ) - فلا يلزم التسلسل ( هامش من ج ) .