العلامة الحلي
232
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
يقول بقولهم « 1 » . والجواب : المنع من المقدمتين . ومع التسليم : فنمنع الإجماع عليه ، وغيره ليس بحجة « 2 » . والمخالف غير الكافر : لا تقبل روايته أيضا ، لاندراجه تحت اسم الفاسق . البحث الثالث : في العدالة . إنّما تقبل رواية العدل ، لأنّ إيجاب التثبت « 3 » عقيب الفسق يقتضيه . والعدالة : كيفيّة نفسانية راسخة تبعث على ملازمة التقوى والمروّة . ويقدح فيها فعل الكبيرة والإصرار على الصغيرة . وتعود بالتوبة . ولا تقدح فيها « 4 » الصغيرة نادرا . وإنّما تحصل المعرفة بها بالاختبار الحاصل من « 5 » الصحبة المتكررة المتأكدة ، أو التزكية من العدل . والفاسق : إذا لم يعلم كونه فاسقا ، فإن كان فسقه مقطوعا به لم تقبل روايته ،
--> - الزرع » ولادته عام 80 ه ووفاته عام 144 ه . راجع : الأعلام للزركلي : 5 / 81 . ( 1 ) - المعتمد : 2 / 135 ، المحصول : 4 / 397 . ( 2 ) - في ب ، د ، ه : ( حجة ) . ( 3 ) - في د : ( التبيّن ) بدل : ( التثبت ) . ( 4 ) - زاد في أ : ( فعل ) . ( 5 ) - في ب ، د ، ه : ( بسبب ) بدل : ( من ) .