العلامة الحلي

195

تهذيب الوصول إلى علم الأصول

احتج الشافعي ب : قوله تعالى : لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ ما نُزِّلَ إِلَيْهِمْ « 1 » والناسخ بيان ، فيكون كل منهما « 2 » بيانا للآخر « 3 » . والجواب : أنّه « 4 » لا يدل على حصر كلامه في البيان ، ولما تقدم . ويجوز نسخ السنة المتواترة بمثلها ، وخبر الواحد بمثله « 5 » ، لقوله عليه السّلام « كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا فزوروها » « 6 » . وخبر الواحد « 7 » بالمتواتر ، وبالعكس عقلا لا سمعا . البحث الثامن : الإجماع لا ينسخ ، لأنّ دلالته متوقفة على وفاة الرسول عليه السّلام فلا ينسخ « 8 » بالكتاب ولا بالسنة ، لأنّهما سابقان عليه ، فيقع باطلا ، لأنّ إجماعهم على خلافهما خطأ . ولا بالإجماع ، لأنّ الثاني إمّا أن يكون عن دليل فيكون الأوّل خطأ ، أو لا عنه فيكون الثاني خطأ .

--> ( 1 ) - النحل / 44 . ( 2 ) - في أ ، ب : ( واحد ) بدل : ( منهما ) . ( 3 ) - المعتمد : 1 / 391 - 392 ، أصول السرخسي : 2 / 67 ، المستصفى : 1 / 146 - 147 ، المحصول : 3 / 340 ، 342 - 343 ، الإحكام : 2 / 135 - 137 ، المنتهى : 160 ، وفي الأخيرين أنّ للشافعي قولين . ( 4 ) - كلمة : ( أنّه ) زيادة من ج ، ط . ( 5 ) - في أ ، ب ، ج ، د ، ه : ( والآحاد بمثلها ) بدل : ( وخبر الواحد بمثله ) . ( 6 ) - جامع الأصول : 4 / 367 - 377 رقم ( 3207 ) ، و : 9 / 131 رقم [ [ 1571 ] ] و ( 8666 ) . ( 7 ) - في أ ، ه : ( الآحاد ) . ( 8 ) - زاد في أ : ( لا ) .