العلامة الحلي
135
تهذيب الوصول إلى علم الأصول
« صلّى عليه السّلام في الكعبة » « 1 » لا يستدل به على جواز أداء « 2 » الفرض ، لأنّ تلك الصلاة واحدة ، فإن كانت فرضا لم تكن نفلا ، وبالعكس ، فلا يدل على العموم . ومنها : المفهوم ، وهو عام بقسميه . والغزالي قال : العموم من عوارض الألفاظ « 3 » . وهو نزاع لفظي . الفصل الثاني : في الخصوص وفيه مباحث : الأوّل : التخصيص إخراج بعض ما يتناوله الخطاب ، وعند المرتضى رحمه اللّه : إخراج بعض ما صحّ أن يتناوله « 4 » . وهو جنس للنسخ ، لأنّه تخصيص في الأزمان ، وقد ينعكس باعتبار ما ، فإنّ التخصيص إنّما يصحّ في الملفوظ ، والنسخ قد يكون في غيره . وهو جنس للاستثناء ، والشرط ، والغاية ، والصفة ، وغيرها . وإنّما يجوز فيما يدل على الكثرة ، بشرط انتفاء النقض ، كما في مفهوم الموافقة ، كقتل الوالد إذا ارتد « 5 » .
--> ( 1 ) - جامع الأصول : 2 / 691 - 694 ، رقم ( 1514 ) ، و : 7 / 32 ، رقم ( 6152 ) . ( 2 ) - كلمة : ( أداء ) زيادة من ج ، د . ( 3 ) - في ب ، د ، ه : ( اللفظ ) . ( 4 ) - الذريعة : 1 / 234 . ( 5 ) - انظر توضيح المسألة في : المحصول : 3 / 10 - 11 .